فلما قام
الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبيّ صلىاللهعليهوسلم وكان خطيبهم يومئذ مالك بن عوف وأبو النضر [النصري]
فقال : يا محمد [رأينا] أنّك تحرّم ما كان آباؤنا يفعلونه؟
فقال لهم رسول
الله صلىاللهعليهوسلم : إنكم قد حرّمتم أصنافا من النعم على [غير ...] [١] إن الله خلق
الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين حرمت ذكران هذه النعم على
نسائكم دون رجالكم؟
فإن زعمتم أن
تحريمه من أجل الذكران وجب أن تحرموا كل ذكر ، لأن للذكر فيها حظا ، وإن زعمتم أنّ
تحريمه من جهة الأنثى وجب أن تحرموا كل أنثى لأن للإناث فيها حظّا ، وإن زعمتم أن
تحريمه لاجتماع الذكر والأنثى فيه وما اشتمل الرحم عليه وجب أن تحرّموا الذكر
والأنثى والحي والميّت ، لأنّه لا يكون ولد إلّا من ذكر وأنثى ولا يشتمل الرحم
إلّا على ذكر وأنثى ، فلم تحرمون بعضا وتحلّون بعضا؟ فسكت.
فلما لزمته
الحجّة أخذ بالافتراء على الله فقال : كذا أمرنا الله
فقال الله
تعالى (أَمْ كُنْتُمْ
شُهَداءَ) [حضورا] (إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ
بِهذا).